السيد حامد النقوي

705

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

كه صفت خمريّت در شراب مثلّث منعدم مىشود بسبب طبخ مثل ذبح كه در شاة بذات خود محلّل نمىشود لكن چونكه مخرج خونست و حرام دم مسفوج بود پس روان كردن دم مسفوح محلّل مىشود بسبب معدوم شدن چيزى كه بسبب آن محرّم بود ، و اين قياس فاسد الأساسست زيرا كه ذبح محلّلست بسبب نام خدا و محض اخراج دم براى تحليل كافى نيست ، كما لا يخفى على جميع أهل الاسلام . و اين واقعهء عجيبه را علماى اصول فقه هم ذكر كرده‌اند ، چنانچه فخر الاسلام علي بن محمد البزدوى در « كتاب الاصول » گفته : [ و قد قال عمر - رضى اللَّه عنه - لعبادة بن الصّامت حين قال « ما أرى النّار تحلّ شيئا » : أ ليس يكون خمرا ثمّ يصير خلّا فتأكله ؟ ! ] . و عبد العزيز بن أحمد البخاري در « كشف الأسرار - شرح اصول بزدوى » گفته : [ و قد قال عمر لعبادة . عن محمد بن الزّبير قال استشار النّاس عمر رضى اللَّه عنه في شراب يرزقه فقال رجل من النّصارى : إنّا نصنع شرابا في صومنا فقال عمر : ائتنى بشيء منه ! قال : ما أشبه هذا بطلاء الإبل ، كيف تصنعونه ؟ قال : نطبخ العصير حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه . فصبّ عمر رضى اللَّه عنه عليه ماء و شرب منه ثمّ ناوله عبادة بن الصّامت و هو عن يمينه فقال عبادة : ما أرى النّار تحلّ شيئا ! فقال له عمر : يا أحمق ! أ ليس يكون خمرا ثمّ يصير خلّا ثمّ تأكله ؟ و في هذا دليل إباحة شرب المثلّث و إن كان مشتدّا ، فإنّ عمر رضى اللَّه عنه إنّما استشارهم فى المشتدّ ، دون الحلو و هو ما يكون ممريا للطّعام مقوّيا على الطاعة في ليالي الصّيام . و قد أشكل على عبادة فقال : ما أرى النّار تحلّ شيئا يعنى أنّ المشتدّ من هذا الشّراب قبل أن يطبخ بالنّار حرام فبعد الطّبخ كذلك إذ النّار لا تحلّ الحرام فقال له عمر : يا أحمق ! أي : يا قليل النّظر و التّأمّل ؟ أ ليس يكون خمرا ثمّ يكون خلّا فتأكله . يعنى أنّ صفة الخمرية بالتّخلّل تزول فكذلك صفة الخمريّة بالطّبخ إلى أن ذهب منه الثّلثان تزول . و معنى هذا الكلام أنّ النّار لا تحلّ و لكن بالطبخ تنعدم صفة الخمريّة كالذّبح في الشّاة عينه لا يكون محلّلا و لكنّه منهر للدّم و المحرّم هو